Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح

النووي على ما اختصره المصنف فقال مستدركا على الرافعي ما ذكره الجماعة هو مقتضى كلام الأكثرين، وذكر إبراهيم المروزي أن غير كنانة لا يكافئها واستدل له السبكي بخبر مسلم السابق فحصل في كونهم أكفاء وجهان، وقد نقل الماوردي عن البصريين أنهم أكفاء وعن البغداديين خلافه فتفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه ﷺ وتقدم عنه نظيره في قسم الفيء والغنيمة وهذا هو الأوجه (¬١).

قال في المهمات: اعتبار النسب في الكفاءة أضيق منه في الإمامة العظمى ولهذا سووا بين قريش هناك ولم يسووا بينها هنا وقد جزم الرافعي ثم بأنه إذا لم يوجد قرشي بشرطه فكناني فإن لم يكن فرجل من ولد إسماعيل فإن تعذر فعجمي فإذا قدموا الكناني على غيره ثم ولم يكافئ بينهما فهنا أولى قال واستدراك النووي على الرافعي عجيب فإنه صحح اعتبار النسب في العجم فأقل مراتب غير قريش من العرب إن كانوا كالعجم فلزم اعتباره فيهم كما يقول الرافعي بلا شك والذي اغتر به النووي إنما هو نقل الرافعي خلافه عن جماعة والظاهر أن تلك الجماعة ممن يقول أن الكفاءة في غير العرب لا تعتبر.

"وتعتبر الكفاءة في نسب العجم" (¬٢) كالعرب وحقه أن يقول ويعتبر في كفاءة العجم نسبهم وعبارة الأصل ويعتبر النسب في العجم (¬٣) أي فتفضل الفرس على النبط وبني إسرائيل على القبط "والاعتبار بالأب" في غير أولاد بنات النبي ﷺ "فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة" (¬٤) فمن أبوه عجمي وأمه عربية ليس كفؤا لمن أبوها عربي وأمها عجمية ومن ولدته رقيقة كفؤ لمن ولدته حرة; لأنه يتبع الأب في النسب "ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد آباؤه الأقربين أعرق" أي أقدم "منه في الإسلام" فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 338 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.