Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 339

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح

ومن له أبوان في الإسلام ليس كفؤا لمن لها ثلاثة آباء فيه "والفاسق والمبتدع ليس بكفء للعفيفة (¬١) والسنية" قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ﴾، وفي كلام المصنف لف ونشر مرتب "ومن لا يشهر بالصلاح كفء للمشهورة به" اكتفاء بمطلق الصلاح.

"وفي الحرف (¬٢) لا يكافئ الكناس والحجام وقيم الحمام والحارس" والراعي ونحوهم "بنت الخياط والخياط لا يكافئ بنت البزاز" والتاجر "ولا" يكافئ "المحترف بنت القاضي والعالم" نظرا للعرف ولقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ٧١] أي في سببه فبعضهم يصل إليه ببذل ومشقة وبعضهم بدونهما قال في الأصل. وذكر في الحلية (¬٣) أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة في بعض البلاد أولى من التجارة وفي بعضها بالعكس انتهى وذكر في البحر نحوه أيضا قال الأذرعي وهو حسن ينبغي الأخذ به وقد جزم به الماوردي أيضا قال في الأنوار وإذا شك في الشرف والدناءة أو في الشريف والأشرف أو الدنيء والأدنى فالمرجع عادة البلد "قال الإمام والغزالي"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 339 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.