Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 365

  1. كتاب النكاح
  2. السادس في موانع النكاح

أما المرأة فيحرم عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا لعموم الآية ولثبوت النسب والإرث بينهما والفرق أن الابن كعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بنسبة للأب.

"وتحرم المنفية باللعان" على نافيها "ولو لم يدخل بأمها"; لأنها لا تنتفي عنه قطعا بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه ولأنها ربيبة في المدخول بها وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه "وفي" وجوب "القصاص" عليه "بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان" نقلهما الأصل عن التتمة أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة هنا نعم ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله (¬١) فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه إلى نقل الشيخين له عن التتمة قال البلقيني وهل يأتي الوجهان (¬٢) في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية (¬٣). انتهى.

"فرع" تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أباه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح أي إن لم يصدقه الزوج حكاه المزني (¬٤) ثم قال وفيه وحشة قال القاضي في فتاويه وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا (¬٥) هذا وقيس به ما لو تزوجت مجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج.

"السبب الثاني الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب" للآية ولخبر الصحيحين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 365 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.