Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب النكاح
  2. السادس في موانع النكاح

"ماء زنا الزوج" أو السيد أي لا يثبت به شيء من ذلك "وعند البغوي يثبت" جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن أنه يزني بها وأجيب بأن الوطء في زوجته بظنه المذكور ليس بزنا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا وما ذكره كأصله من عدم ثبوت الرجعة مخالف لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل (¬١) وعلى الفسخ بالعنة (¬٢) وعليه اقتصر في الشرح الصغير قال في المهمات وهو الأصح ونقل الماوردي عن بعض الأصحاب أنه يشترط في التحريم باستدخال ماء الزوج وجود الزوجية حال الإنزال والاستدخال ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي (¬٣) قيام الشبهة في الحالين، والمراد من ذلك (¬٤) أن يكون الماء محترما فيهما.

"فرع طريان ما يثبت به التحريم المؤبد" (¬٥) على نكاح "يقطع النكاح فإن تزوج امرأة و" تزوج "ابنه ابنتها وزفتا" إليهما بأن زفت كل منهما إلى غير زوجها "فوطئ كل" منهما "الأخرى غلطا انفسخ النكاحان" (¬٦) ; لأن زوجة الأب موطوءة ابنه وأم موطوءته بالشبهة وزوجة الابن موطوءة أبيه وبنت موطوءته بالشبهة "ولزم كلا" منهما "لموطوءته مهر المثل وعلى السابق" منهما "بالوطء لزوجته نصف المسمى"; لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 369 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.