Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب النكاح
  2. السادس في موانع النكاح

بنتها "نسبا ورضاعا" متعلق بجميع المذكورات.

"فرع لا تحرم بنت زوج الأم أو البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب أو الراب" لخروجهن عن المذكورات.

"فصل الوطء بملك اليمين (¬١) أو الشبهة" (¬٢) في الحياة "كوطء أمته المحرم" كأخته "يثبت حرمة المصاهرة" حتى تحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه وتحرم عليه أم الموطوءة وبنتها لصيرورتها فراشا بذلك "ويستثنى من" حرمة المصاهرة بوطء "الشبهة حل النظر والخلوة والمس والمسافرة" فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم موطوءته وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوءة بل أولى (¬٣)، ومشقة احتجاب أم الموطوءة بنكاح أو ملك وبنتها في دخوله عليهما منتفية هنا والتصريح بالمس من زيادته "فلو اختصت الشبهة بأحدهما فالاعتبار" في حرمة المصاهرة "بالرجل" أي بشبهته لا شبهة المرأة (¬٤) "كالنسب والعدة".

"ولا تثبت المصاهرة بزنا و" لا "لواط" بذكر أو أنثى إذ لا حرمة للمحرم "ولا باللمس" ولو "بشهوة" كما لا تثبت العدة "و" لا "وطء ما سوى القبل والدبر" لما ذكر. "وتثبت المصاهرة والنسب (¬٥) والعدة فقط" أي دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر في صورة الشبهة "باستدخال ماء زوج" (¬٦) أو سيد "أو أجنبي بشبهة لا" باستدخال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 368 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.