وينبغي كما قال الزركشي (¬١) فيما إذا كان الزوج ممسوحا (¬٢) أن يكون كهي "ولو تزوج" بها "على أن لا تحل له لم يصح" التزويج لإخلاله بمقصود العقد وللتناقض "أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع" أو على أنه لا يملك الاستمتاع بالبضع كما فهم بالأولى وصرح به أصله "فكشرط أن لا يطأ" ها "وإن أراد ملك العين لم يضر"; لأنه تصريح بمقتضى العقد ومثله فيما يظهر (¬٣) ما إذا لم يرد شيئا.
"فرع يقبل قولها" أي المطلقة ثلاثا "في التحليل" (¬٤) بيمينها عند الإمكان "وإن كذبها الثاني" في وطئه لها; لأنها مؤتمنة على فرجها والوطء مما يعسر إقامة البينة عليه "لكن إن حلف الثاني" على أنه لم يطأها "لا يلزمه" لها "إلا نصف المهر و" يقبل قولها أيضا بيمينها "في انقضاء العدة" من الثاني "عند الإمكان"; لأنها مؤتمنة في انقضائها. "وله" أي الأول "تزوجها وإن ظن كذبها" لقبول قولها ولا عبرة بظن ليس له مستند شرعي "لكن يكره" خروجا من خلاف من قال يمنع ذلك وذكر الكراهة من زيادته وصرح بها في الأنوار "فإن كذبها" بأن قال هي كاذبة "منعناه" من تزوجها "إلا إن قال" بعده "تبينت صدقها" فله تزوجها; لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه قال في الروضة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 384 (Shamela #30130, hlm. urut 3577)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.