قال إبراهيم المروزي (¬١) ولو كذبها الزوج أي الثاني والولي والشهود لم تحل على الأصح وخالفه البلقيني فصحح الحل قال وبه جزم أبو الفرج البزار واستشهد له بقول الشافعي لو ذكرت أنها نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت ولا يعلم حلت له انتهى وفي المطلب ما يوافقه وكذا إطلاق المصنف قوله وإن كذبها الثاني لكن الأول أفقه وأحوط وقول الشافعي لا شاهد فيه ولو قالت أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها. ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فلها التزوج به بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها.
"فرع وإن حرمت عليه زوجته" الأمة بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق "ثم اشتراها قبل التحلل لم يحل له وطؤها" لظاهر القرآن.
"الجنس الثالث" من موانع النكاح "الرق ولا يجتمع الملك والنكاح" لتناقض حكميهما إذ كل منهما يقتضي ما لا يقتضيه الآخر فسقط الأضعف بالأقوى وأقواهما الملك لإفادته ملك الرقبة والمنفعة والنكاح لا يفيد إلا ضربا من المنفعة "فلو ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح" لما مر أما في
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 385 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.