وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار (¬١) وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره وهو محتمل أما الحادث مما ذكر فليس لهم الفسخ به; لأن حقهم في الكفاءة في الابتداء دون الدوام ولهذا لو عتقت تحت عبد ورضيت به لا فسخ لهم "لا الجب والعنة" أي ليس للولي الفسخ بشيء منهما لانتفاء العار والضرر مقصور عليها "ويجيبها" وجوبا "إلى التزويج بصاحبهما" (¬٢) أي الجب والعنة لذلك فإن امتنع كان عاضلا بخلاف صاحب الجنون والبرص والجذام.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 432
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 432 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3630)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.