Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 437

  1. كتاب النكاح
  2. الثامن: في خيار النكاح واسبابه
  3. خيار عيب النكاح" يثبت "على الفور

به في المنهاج (¬١) لكن نص في الأم والبويطي على أنه لا خيار لها وجزم به في الأنوار كالغزالي في وسيطه وبسيطه كما لو نكحها ظانا حريتها فخرجت أمة ونقل البلقيني النص وقال إنه الصواب المعتمد; لأنها قصرت بترك البحث وعلى الأول فرق المصنف في شرح الإرشاد (¬٢) بقدرة الزوج على الطلاق دون الزوجة "لا" إن خرج "فاسقا" فلا خيار لها وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل (¬٣).

"فرع إذا ظنها مسلمة أو حرة" فتزوجها (¬٤) "فخرجت كتابية" في الأولى "أو أمة" أو مبعضة في الثانية "وهي تحل له فلا خيار" له فيهما (¬٥) كما لو اشترى عبدا يظنه كاتبا فاختلف ظنه ولبعد النكاح عن الخيار وضعف تأثير الظن.

"فصل التغرير المؤثر" (¬٦) في الفسخ بخلف الشرط "هو المشروط في العقد"; لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه "لا قبله" أما التغرير المؤثر في الرجوع بالمهر على القول به وفي الرجوع بقيمة الولد فيما يأتي فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق (¬٧) عليه وإن طال الفصل مثله كما أطلقه الغزالي وقال الإمام إنما يؤثر إن اتصل بالعقد وقاله العاقد في معرض الترغيب في النكاح فلو لم يقصد به تحريض سامع وزوجها بعد أيام لمن سمعه فليس بتغرير وإن ذكره لا في معرض التحريض ووصله بالعقد أو في معرضه وزوجها بعد أيام ففيه تردد قال في الأصل بعد ذكر ذلك ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي;

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 437 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.