لأن تعلق الضمان أوسع بابا.
"فصل" لو "غر بحرية أمة" وتزوجها "فأولادها" الحاصلون "منه أحرار ما لم يعلم" برقها "وإن كان عبدا" أو فسخ العقد لظنه الحرية عند حصولهم كما لو وطئ أمة غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة (¬١) أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء (¬٢) والمراد بالحصول العلوق ويعلم ذلك بالوضع فإن وضعتهم لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فأحرار وإلا فأرقاء قاله الماوردي (¬٣) قال الزركشي ولا بد (¬٤) من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع.
"ويلزمه" أي المغرور وإن كان معذورا "قيمتهم" لسيد الأمة; لأنه فوت عليه رقهم التابع لرقها بظنه حريتها نعم إن كان عبدا لسيدها فلا شيء عليه إذ لا يجب للسيد على عبده مال وكذا إن كان الغار سيدها; لأنه لو غرم رجع عليه ولأن السيد هو الذي أتلف حقه وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد الأولاد (¬٥) كأن زوج أمته بابنه فيغرم له ابنه قيمتهم "يوم الولادة"; لأنه أول أحوال إمكان التقويم "والعبد" المغرور "يتعلق بذمته" لا برقبته ولا بكسبه "قيمتهم" كالحر إذ لا جناية منه ظاهرة حتى تتعلق برقبته وإنما أوهم فتوهم والحرية تثبت بالشرع. وليست القيمة من لوازم النكاح حتى تتعلق بكسبه بخلاف المهر والنفقة.