نفقة لها ولا سكنى وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال "فإن أتت" بعد دعواها الوطء "بولد يلحقه" ظاهرا "فالقول قولها" بيمينها "إن لم ينفه" لترجيح جانبها بالولد فيثبت النسب ويتقرر جميع المهر وإنما احتيج إلى يمينها; لأن ثبوت النسب لا يفيد تحقق الوطء فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح وما ذكره آخرا هو محل الاستثناء من تصديق النافي ويستثنى مع ما استثناه أشياء منها ما مر من أنها إذا ادعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطئه (¬١) فتصدق بيمينها لدفع الفسخ وما إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرر مهرها; لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة وبينة الوطء متعذرة وما إذا قال لها وهي طاهر أنت طالق لسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته فيصدق هو بيمينه (¬٢) ; لأن الأصل بقاء النكاح وما إذا علق طلاقها بعدم الوطء ثم اختلفا كذلك فهو المصدق لما ذكر وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو (¬٣) علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعى الإنفاق فإنه المصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة لكن في فتاوى ابن الصلاح (¬٤) في هذه الظاهر الوقوع.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 451
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 451 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.