Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 452

  1. كتاب النكاح
  2. التاسع فيما يملكه الزوج

"الباب التاسع فيما يملكه الزوج" من الاستمتاع من زوجته

"ويملك الاستمتاع" منها "بما سوى حلقة دبرها" ولو فيما بين الأليتين أما الاستمتاع بحلقة دبرها (¬١) فحرام بالوطء خاصة لخبر "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" رواه الشافعي وصححه (¬٢).

"فرع الوطء في الدبر كالقبل" أي كالوطء فيه في إفساد العبادة ووجوب الغسل والحد والكفارة والعدة وثبوت الرجعة والمصاهرة وغيرها "إلا في سبعة أحكام (¬٣) الحل" للخبر المذكور "والتحليل" للزوج الأول احتياطا له ولخبر "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬٤) "والتحصين" لأنه فضيلة فلا تنال بهذه الرذيلة "والخروج من الفيئة وزوال العنة" إذ لا يحصل به مقصود الزوجة "وتغيير إذن البكر" (¬٥) في النكاح من النطق إلى السكوت لبقاء البكارة "وكونه لا يوجب إعادة الغسل" على الموطوءة "بخروج ماء الرجل منه" أي من الدبر "بخلاف" خروجه من القبل "فيمن قضت وطرها" فإنه يوجب إعادة الغسل عليها وبقي ثامنة وتاسعة وهما جعل الزفاف ثلاث ليال وعدم وجوب الرجم على المفعول به وإن كان محصنا كما ذكره في بابه. وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط (¬٦) وأقره وهي وطء مملوكته المحرمة عليه بنسب أو تمجس أو نحوهما في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 452 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.