الدبر فإنه يوجب الحد بخلافه في القبل.
"ويثبت به النسب في" وطء "أمته و" في "وطء الشبهة" كوطئه بنكاح فاسد لأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير شعور به وتعبيره بالشبهة أعم من تعبير أصله بنكاح فاسد "أما الزوجة فبالفراش" يثبت النسب فلا يتوقف على الوطء بل على إمكانه وما ذكره من ثبوت النسب بالوطء في الدبر هو ما صححه الأصل هنا (¬١) وجزم به في الطلاق لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته (¬٢) به لبعد سبق الماء به إلى الرحم وصححه السبكي وغيره والمصنف تبع أصله في المواضع المذكورة.
"ويثبت به مهر المثل في النكاح الفاسد وكل المسمى في" النكاح "الصحيح" لأنه وطء في محل الاستمتاع "وله الاستمناء بيد زوجته وجاريته" كما يستمتع بسائر بدنهما "لا يده" لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ إلى قوله ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٧] وهذا مما وراء ذلك.
"والعزل" وهو أن ينزل بعد الجماع خارج الفرج "تحرزا من الولد المكروه" وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل وما ذكره من الكراهة هو ما نقله ا"لأصل عن إطلاق صاحب المهذب وقال قبله: الأول