Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 454

  1. كتاب النكاح
  2. التاسع فيما يملكه الزوج

تركه وما قاله المصنف أولى (¬١) فإنهى المنقول عن العلااقيين وجزم به النووي في شرح مسلم فقال وهو مكروه عندنا في كل حال، وخرج بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا لتحرز عن ذلك فلا يكره، ومما تقررعلم أن العزل جائز مطلقا واحتجوا له بخبر الصحيحين عن جابر كنا على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل فبلغه فبثلغه ذلك فلم ينهنا (¬٢) وبأن حقها في الوطء خاصة بدليل الفيءة والعنة.

"ويستحب" للواطئ إذا أراد أن يطأ ثانيا "أن يتوضأ ويغسل الفرج بين الوطأتين" كما مر في باب الغسل "ويبعد حله" أي تصور حل إيقاع الوطأتين "في الزوجات إلا بإذنهن" لأن القسم واجب لهن ولا يجوز في نوبة واحدة أن يأتي الأخرى إلا بإذنها وأما خبر الصحيحين "أنه ﷺ طاف على نسائه بغسل واحد (¬٣) " فمحمول على إذنهن إن قلنا كان القسم واجبا عليه (¬٤) وإلا فهن كالإماء. وفي قوله ويبعد حله إشارة إلى أنه قد يتصور حله كأن وطئ واحدة آخر نوبتها ثم الثانية أول نوبتها أو وطئ الثانية بعد موت الأولى (¬٥) ووطئه لها فهو أولى من قول أصله ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن "ويباح" ذلك "في الإماء" ولو مع زوجة لعدم وجوب القسم لهن.

"ويكره أن يطأ زوجته أو جاريته بحضرة أخرى" فإنه دناءة "وأن يذكر ما جرى بينهما" لذلك ولخبر مسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" (¬٦) قال في المهمات

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 454 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.