Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 457

  1. كتاب النكاح
  2. العاشر في وطء الأب جارية الابن

الصغير (¬١) مساق الأوجه الضعيفة وقال الأذرعي إنه طريقة غير مشهورة فالمعتمد أنه لا يحد بوطئها (¬٢) كغير المستولدة "بل يعزر" فيهما كما في ارتكاب سائر المحرمات التي لا حد فيها ولا كفارة وهو لحق الله تعالى لا لحق الولد ذكره الأصل. وحذفه المصنف لقول الإسنوي فيه نظر لأن الأصحاب جزموا بأنه يعزر بقذف ولده لحقه والوجه ما ذكره الأصل وأجيب عن النظر بأنه إنما يرد لو صرح الأصحاب بأنه يعزر بقذف ولده لحقه وإلا فقد يراد به التعزير لحق الله تعالى كما صرحوا به فيما لو عفا مستحق التعزير عنه على الأصح وبأنه لا يلزم من عدم ثبوت التعزير (¬٣) للولد في وطء جاريته عدم ثبوته في قذفه لأن للأب شبهة في مال ولده بخلاف عرضه.

"ويجب" له عليه بوطئه لها ولو بطوعها "المهر" أي مهر مثلها وإن كان الأب كافرا أو مؤمنا للشبهتين السابقتين وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا (¬٤) وافتضها "وغير الموطوءة" للابن "تحرم على الابن" أبدا لأنها صارت موطوءة الأب "والموطوءة" له تحرم عليهما لأنها موطوءة كل منهما ويستمر ملك الابن عليها ما لم يوجد من الأب إحبال.

"ولا يغرم الأب" له بتحريمه لها عليه بوطئه "قيمتها وإن كان ذميا" أو نحوه "بخلاف وطء زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فإنه يلزمه له المهر" (¬٥) أي مهرها.

"والفرق بقاء المالية" التي هي المقصود الأعظم "في الأمة" والفائت على الابن إنما هو مجرد الحل وهو غير متقوم بدليل أنه لو اشترى أمة فخرجت أخته لم يتمكن من الرد والفائت في الزوجة الملك والحل جميعا ولأن الحل فيها هو المقصود فيقوم ولذلك يجوز أن يشتري أخته ولا يجوز أن ينكحها وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر لزوجها.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 457 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.