Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 458

  1. كتاب النكاح
  2. العاشر في وطء الأب جارية الابن

"فإن أحبلها" الأب الحر ولو معسرا أو كافرا "صارت أم ولد" (¬١) له عند العلوق للشبهة التي نفت الحد وأوجبت المهر وإنما لم يختلف الحكم هنا باليسار والإعسار كما في إيلاد الأمة المشتركة لأن الإيلاد هنا إنما يثبت لحرمة الأبوة وشبهة الملك وهذا المعنى لا يختلف بذلك بخلافه ثم فإنه إنما يثبت في حصة الشريك لدفع الضرر عنه فلو نفذناه عند الإعسار لعلقنا حقه بذمة خراب وهو ضرر أيضا.

والضرر لا يزال بالضرر فيثبت إيلادها هنا للأب مطلقا "إن لم تكن مستولدة الابن" (¬٢) فإن كانت مستولدته لم تصر أم ولد للأب لتعذر انتقال ملكها إليه "ثم الولد" الحاصل منها بوطئه "حر نسيب" لا ولاء عليه للشبهة كما لو وطئ أمة غيره بشبهة "ويجب" عليه "المهر" كما مر "لا إن أنزل قبل استكمال" إيلاج "الحشفة" في الفرج "أو معه" فلا يجب لتقدم الإنزال على موجبه في الأولى واقترانه به في الثانية "وكذا" تجب "قيمة غير المستولدة" سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه لصيرورتها أم ولد له كما في المشتركة بين الواطئ وغيره فإنه يلزمه نصف قيمتها مع نصف مهرها والقول في قدرها قول الأب لأنه الغارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن العلوق من ذلك يقين وما قبله مشكوك فيه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 458 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.