Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 463

  1. كتاب النكاح
  2. العاشر في وطء الأب جارية الابن

مال الولد بأن وفى بهما "وإلا" بأن لم يف إلا بأحدهما "فأب الأب أولى" (¬١) من أبي الأم "ولو بعد" فيقدم أبو أبي الأب على أبي الأم "للعصوبة وأقرب الآباء" من العصبة "أولى" من أبعدهم فيقدم الأب على أبيه "فإن فقدت" أي العصوبة "فالأقرب" أولى من الأبعد أيضا فيقدم أب الأم على أبيه "فلو استويا" في القرب كأبي أب أم وأبي أم أم (¬٢) "فالقرعة" يعمل بها لتعذر التوزيع "من دون" رفع إلى "الحاكم" ولو اجتمع عدد ممن يجب عليهم الإعفاف فحكمه ما سيأتي في النفقات.

"فرع لا يجب إعفاف" أب "قادر" على إعفاف نفسه "ولو على سرية (¬٣) ومن كسبه" لأنه بذلك مستغن عن ولده بخلاف نظير الأخيرة في كسب النفقة لأن البينة لا تقوم بدونها "فلو نكح" في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل دخوله وامتنعت الزوجة حتى تقبضه فقال البلقيني يجب (¬٤) على ولده دفعه لحصول الإعفاف بذلك والصرف للموجودة أولى من السعي في أخرى قال وعليه لو نكح في إعساره ولم يطالب ولده بالإعفاف ثم طالبه فينبغي أن يلزم ولده القيام به لا سيما إذا جهلت الإعسار وأرادت الفسخ انتهى وظاهر أنه إنما يلزمه (¬٥) جميع ذلك إذا كان قدر مهر مثل من تليق به "ويشترط" لوجوب الإعفاف "الحاجة إلى النكاح" (¬٦) دون خوف العنت "فيحرم طلب من لم تصدق شهوته" بأن لم يضر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 463 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.