Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 465

  1. كتاب النكاح
  2. العاشر في وطء الأب جارية الابن

وبالسرية وكما لا يلزمه إعفافه بالزوجة دون السرية كذلك عكسه المفهوم بالأولى "ولا تجزئ شوهاء" فليس له أن يهيئها له كما لا يطعمه طعاما فاسدا ولأنها لا تعفه وفي معناها العجوز والمعيبة قال الأذرعي وكذا العمياء والعرجاء وذات القروح السيالة والاستحاضة ونحوها وإن لم يثبت الخيار فيها لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف.

"والتعيين" أي تعيين المرأة "إلى الأب" (¬١) دون الولد "إن اتفقا على" قدر "المهر" لأنه أعرف بغرضه في قضاء شهوته ولا ضرر فيه على الولد ومثله تعيين الأمة (¬٢) إذا اتفقا على قدر الثمن "وعلى الولد نفقتها" (¬٣) أي الزوجة أو الأمة "ومؤنتها" لأنهما من تتمة الإعفاف وذكر المؤنة يغني عن ذكر النفقة.

"فإن أيسر الأب" بعدما ملكه الولد جاريته أو ثمنها "لم يرجع الولد" (¬٤) عليه "في الجارية أو ثمنها" لأنه ملكهما له وقت الحاجة إليهما فكانا "كنفقة لم يأكلها" الأب فإن الولد لا يرجع عليه بها بعدما ذكر. ولا ينافيه قولهم إن نفقة القريب إمتاع لا تمليك لأن ذاك محله إذا لم يملكها له من لزمته وكتملك الأب ما ذكر تمليكه المهر كما صرح به ابن الرفعة.

"وإن كان تحته نحو عجوز وصغيرة" كرتقاء ولم تندفع بها حاجته "وجب" على الوالد "الإعفاف لا نفقتان" فلو أعفه حينئذ لم تلزمه إلا نفقة واحدة وقد قالوا في بابها لو كان له زوجتان لم يلزم الولد إلا نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما وهو متناول لمسألتنا لكن قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لئلا تفسخ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 465 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.