Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 466

  1. كتاب النكاح
  2. العاشر في وطء الأب جارية الابن

بنقص ما يخصها عن المد (¬١).

"ويجب" عليه "الإبدال" وإن تكرر "إن ماتت" زوجة الأب أو أمته "أو فسخت" زوجته "أو فسخ" هو "بعيب أو انفسخ" النكاح "بردة ورضاع" أي أو رضاع كأن أرضعت التي نكحها زوجته الصغيرة "وكذا لو طلق" زوجته بخلع أو غيره "أو أعتق" أمته (¬٢) "بعذر" فيهما "كشقاق ونشوز" وريبة وذلك لبقاء حاجته وعدم تقصيره كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه "وإلا" بأن طلق أو أعتق بغير عذر (¬٣) "فلا" يجب الإبدال له لتقصيره وقضية إطلاقهم الردة أنه لا فرق بين ردته وردتها. والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها (¬٤) أما ردته فكطلاقه بلا عذر بل أولى "وما دامت" أي الزوجة "في عدة رجعية لا يجب الإبدال" فلا يجب إلا بعد انقضائها أما البائنة فيجب إبدالها بحصول البينونة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 466 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.