محل الاستراحة والتمتع ولا يشكل ذلك (¬١) بتحريم خلوته (¬٢) بها لأنه لا يستلزمها ولا بتحريم نظره إليها لأن محله فيما بين السرة والركبة كما مر في النكاح وليس له أن يستخدم المكاتبة لأنها مالكة أمرها قال الأذرعي (¬٣) وأما المبعضة. فالقياس أنه إذا كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة وقول المصنف وقت النوم أي عادة من زيادته أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره (¬٤) وقت فراغها من الخدمة عادة فقول الشافعي في البويطي أن وقت أخذها مضي ثلث الليل تقريبا وما ذكر فيها هو "بعكس" الأمة "المستأجرة للخدمة" فإنما يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا وليلا إلى وقت النوم دون ما بعده ليستوفي منفعتها الأخرى وهذا من زيادته على الروضة هنا.
"ولو كانت" أي الأمة المزوجة "محترفة" فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج (¬٥) دعوها تحترف له عندي لما مر وقد يريد السيد استخدامها في غير ذلك (¬٦) "فإن قال" السيد "لا أسلمها" له "إلا نهارا أو" وقت النوم وأخلي له بيتا "في داري لم يلزم" الزوج إجابته لفوات غرض الزوج في الأول ومنع الحياء له من الإجابة له في الثاني (¬٧).
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 467 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.