قال الأذرعي في الأولى نعم إن كان الزوج ممن لا يأوي إلى أهله ليلا كالحارس فقد يقال يلزمه الإجابة (¬١) لأن نهاره كليل غيره فامتناعه عناد وقال في الثانية تعليلهم يفهم أنه لو قال أخلي له دارا بجواري لزمه الإجابة وليس مرادا فيما أظن.
"فإن سافر بها السيد لا الزوج جاز" حيث لا يخلو بها (¬٢) وإن منع الزوج من التمتع بها لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيقدم حقه بخلاف الزوج لا يجوز له أن يسافر بها منفردا إلا بإذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها وظاهر أن الأمة لو كانت مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضى المكتري والمرتهن والمكاتبة قال الأذرعي والجانية (¬٣) المتعلق برقبتها مال كالمرهونة إلا أن يلتزم السيد الفداء (¬٤) وإذا سافر السيد بأمته المزوجة.
"فإن سافر معها الزوج فذاك" واضح (¬٥) "وإلا فله استرداد مهر من" أي أمة "لم يدخل بها" إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه (¬٦) ظانا وجوب التسليم عليه. فإن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 468 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3668)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.