الحكم بشيء على المبني عليه حكم به على المبني غالبا "وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت ففي وجوب القيمة" أي قيمتها عليها "وجهان" (¬١) أوجههما نعم (¬٢) كما اقتضاه كلام الروياني وقال الأذرعي إنه ظاهر قال وما زعمه الإسنوي من أن لفظ الرافعي الوجهان بالتعريف وهو يقتضي ترجيح خلاف ذلك كما في التي قبلها مردود فالذي رأيته في نسخ الرافعي وجهان بلا تعريف كالروضة انتهى.
ولي به أسوة مع أنه لو كان كذلك فقد أفاد المصنف أن المعتمد في تلك الوجوب كما تقدم في الكفارة "وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني" أو نحوه "عتق مجانا ولو لم يقبل" لأنها لم تشترط عليه عوضا وإنما وعدته وعدا جميلا وهو أن تصير زوجة له فكان كما لو قالت له أعتقتك على أن أعطيك بعد العتق ألفا بخلاف ما مر في عكسه لأن بضع المرأة متقوم شرعا فيقابل بالمال فيلزمها له قيمة نفسها.
"فرع لو قال" لأمته "إن كان في علم الله أني أنكحك" أو نحوه "بعد عتقك فأنت حرة" أو إن يسر الله بيننا نكاحا فأنت حرة قبله ونكحته "لم يصح" النكاح وإن مضى بعد قوله زمن يسع العتق "ولم يعتق" وذلك للدور لأن العتق متوقف على صحة النكاح وهي متوقفة عليه ولأنه حال العقد شاك هل هي حرة أو أمة "كما لو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر" مثلا "ثم تزوجها في الحال" لم يصح النكاح.
"الطرف الثاني في نكاح العبد ويلزمه المهر والنفقة كالحر (¬٣) فإن كان