مأذونا" له في التجارة "تعلقا بما في يده (¬١) من ربح حادث" بعد موجبهما كما سيأتي بيانه في غير المأذون "وكذا" ربح "قديم ورأس مال" وذلك لأنهما دينان لزماه بعقد مأذون فيه كسائر الديون التي هي كذلك وكسبه كالربح ورأس المال في ذلك "وغير المأذون" له "يتعلقان بكسبه" لأنهما من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته (¬٢) وإنما يتعلق المهر بكسبه "الحدث بعد النكاح" في مهر حال "و" بعد "حلول مهر مؤجل" وبعد وطء أو فرض صحيح في مهر مفوضة والنفقة بكسبه الحادث بعد التمكين "ولو" كان الكسب "نادرا كالوصية" والهبة بخلاف كسبه قبل المذكورات لا يتعلقان به لأن الإذن لم يتناوله فإن قلت قد اعتبروا في ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه وهو الضمان وقياسه هنا كذلك قلت الفرق أن المضمون ثم ثابت حالة الإذن بخلافه هنا (¬٣).
"ولو أجر نفسه فيهما" أي المهر والنفقة "جاز" بناء على جواز بيع المستأجر "ويصرف كسبه كل يوم للنفقة" (¬٤) لأنها ضرورية "ثم" إن فضل منه شيء صرفه