Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 500

  1. كتاب الصداق
  2. الثاني: في حكم الصداق الفاسد

"الباب الثاني في" حكم "الصداق الفاسد

ولفساده أسباب" ستة (¬٢) "الأول" ضربان

أحدهما "عدم المالية" فيه مطلقا أو للزوج كخمر ومغصوب "وقد سبق" حكمه ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا بطل الصداق فيه وصح في الآخر تفريقا للصفقة وتخيرت فإن فسخت فلها مهر المثل وإن أجازت فلها مع الآخر حصة المغصوب من مهر المثل بحسب قيمتهما "و" ثانيهما "الجهالة" كأن أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف (¬٣) فيجب مهر المثل لفساد التسمية السبب.

"الثاني الشرط" بتفصيل ذكره بقوله "فإن لم يتعلق به غرض" كشرط أن لا تأكل إلا كذا "أو" تعلق به غرض لكنه "وافق مقتضى النكاح" كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها "لم يؤثر" في النكاح ولا في الصداق لانتفاء فائدته. "وإلا" أي لم يوافق مقتضى النكاح "فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 500 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.