Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 501

  1. كتاب الصداق
  2. الثاني: في حكم الصداق الفاسد

أن لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لها أو أن يسكنها مع ضرتها انعقد" النكاح لعدم الإخلال بمقصوده ولأنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشرط أولى "بمهر المثل لا المسمى" لفساد الشرط لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل "وإن أخل به كشرط أن يطلقها" ولو بعد الوطء "أو أن له الخيار" في النكاح (¬١) "أو" أنها لا ترثه "أو" أنه لا يرثها (¬٢) أو أنهما لا يتوارثان أو على أن النفقة على غير الزوج "بطل العقد" للإخلال المذكور لكن قوله أو لا ترثه إلى آخر ما زدته نقله الأصل عن الحناطي ثم قال وفي قول يصح ويبطل الشرط قال البلقيني وغيره وهذا هو الأصح ووجهه أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد "لا بشرطه" أي الزوج "أن لا يطأها" فلا يبطل العقد "كما سبق" بيانه في الكلام على التحليل.

"فرع" "لو نكحها بألف إن أقام" بها في البلد "وإلا فبألفين أو زوج أمته بعبد" لغيره "على أن الأولاد للسيدين انعقد" النكاح "بمهر المثل" لما مر قبل الفرع. "وكذا" ينعقد بمهر المثل "إن شرط الخيار في الصداق" لأنه لم يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار "أو" نكحها بألف "على أن لأبيها ألفا أو" على "أن يعطيه ألفا" لأنه إن لم يكن من الصداق فهو شرط عقد في عقد وإلا فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فيفسد كما في البيع.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 501 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.