Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 503

  1. كتاب الصداق
  2. الثاني: في حكم الصداق الفاسد
  3. نكح امرأتين معا

وكيل وليهما "أو خالعهما" معا "على عوض واحد فسد العوض" للجهل بما يخص كلا منهما في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد "لا النكاح والبينونة" فلا يفسدان لأن فساد العوض فيهما لا يقتضي فسادهما لأنهما ليسا معاوضة محضة "ورجع" فيهما "إلى مهر المثل" لكل من المرأتين كما لو أصدقهما خمرا "وكذا" يفسد العوض ويرجع إلى مهر المثل "لو زوج الأب ابنتيه" من رجلين "بعوض واحد فإن كانتا" أي المزوجتان لواحد بعوض واحد "أمتين لسيد" واحد "لم يفسد" (¬١) أي العوض "لاتحاد المستحق" في هذه وتعدده في تلك.

"السبب الرابع أن يتضمن إثباته" أي الصداق "رفع النكاح أو رفع الصداق

فالأول" مثاله "أن يأذن لعبده في نكاح حرة" بصداق "والصداق رقبته فيبطل النكاح" (¬٢) لأنه قارنه بما يضاده ويلزمه بطلان الصداق لأنه لو صح لملكت زوجها وانفسخ النكاح فيرتفع الصداق وكالحرة المبعضة والمكاتبة "فإن كانت" أي المعينة لنكاح عبده "أمة صح النكاح والصداق" لأن المهر لسيدها لا لها "فإن طلقها قبل الدخول وقلنا بالأصح أن من باع عبدا قد تزوج" بإذنه "فطلق قبل الدخول وبعد الأداء" للمهر حكمه "أن المسترد" من المهر "للمشتري كان العبد كله" هنا "لسيد الأمة فإن أعتق مالك الأمة العبد ثم طلقها" العبد "قبل الدخول" بها "أو ارتدت" قبله "فعلى المعتق للعتيق نصف قيمته في صورة الطلاق وجميعه" الأولى وجميعها "في" صورة "الردة" وكان الأولى أن يعبر بقيمة نصفه لا بنصف قيمته لأنها الواجبة دونه (¬٣).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 503 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.