"ولو لم يعتقه سيد الأمة" فيما ذكره "بل باعه كان عليه ذلك" أي ما ذكر من النصف والجميع "للمشتري" لأن الصداق يكون أبدا لمن له العبد يوم الطلاق أو الانفساخ "ولو باع الأمة ثم طلقها" العبد "أو فسخت" نكاحها بعيب قبل الدخول "بقي العبد له" أي لبائعها ولا شيء عليه.
"ومثال القسم الثاني" وهو أن يتضمن إثبات الصداق رفعه "أن يكون له" أي لرجل "ولد حر من أمة يملك بيعها" كأن ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها فيعتق عليه ولده دونها "فيزوجه بامرأة ويصدقها أمه فإن الصداق يفسد ويجب" للمرأة "مهر المثل" وذلك "لأنا إن" أي لو صححناه "دخلت" الأمة "أولا في ملك الابن وعتقت" عليه فيمتنع انتقالها إلى المرأة وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها (¬١) "ومتى تبرع" الوالد "عن ابنه الصغير (¬٢) بالصداق أو اشترى له شيئا في ذمته وسلمه عنه ثم طلق" قبل الدخول "أو رد" المبيع "بعيب عاد النصف" أي نصف الصداق في الأولى "أو الثمن" في الثانية "إلى الابن (¬٣) ولا رجوع للأب فيه فلو تبرع به أجنبي" عن الزوج "أو" والد "عن ابنه الكبير عاد إليهما" لا إلى المتبرع عنه. وتقدم أواخر باب خيار النقص ذلك مع ذكر الفرق بين الحكمين وغيره.