Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 506

  1. كتاب الصداق
  2. الثاني: في حكم الصداق الفاسد
  3. نكح امرأتين معا

"وعقدوا بهما لزما" لجريان اللفظ الصريح بهما "أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا ألف صح" النكاح "بمهر المثل" لما مر.

"السبب السادس المخالفة" للأمر

"فمتى قدرن" أي للمرأة "ألفا" مثلا "فزوجها الولي أو وكيله بدونه أو بلا مهر" أو بغير نقد البلد أو أطلق "أو أطلقت الإذن" بأن لم تقدر مهرا "فزوجها" من ذكر "بأقل من مهر المثل أو بلا مهر" أو بغير نقد البلد "أو أطلق صح النكاح بمهر المثل" كسائر الأسباب المفسدة للصداق. نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها (¬١) لكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها قاله الزركشي قال ولو طرد في الرشيدة لم يبعد "وإن قالت" للولي أو وكيله "زوجنيه" أي الخاطب "بما شاء ففعل وجب مهر المثل إن جهل" للعاقدين أو لأحدهما ما شاءه الخاطب "وإلا فا" لواجب "المسمى" ومثله ما لو قالت بما شئت أو بما شئت أنا.

"فرع" لو "قال" الولي "للوكيل زوجها من شاءت بما" عبارة الأصل بكم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 506 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.