Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 514

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

"الباب الرابع في تشطير الصداق"

"وفيه أطراف أربعة" "الأول في موضعه وكيفيته فيعود للزوج نصف" كل من "المسمى (¬٣) والمفروض ومهر المثل ويبرأ منه إن كان دينا ولو لم يختره" أي الزوج النصف ولم يقض به قاض "بالطلاق" (¬٤) ولو خلعا "قبل الدخول وإن باشرته" الزوجة "بتفويضه" أي الطلاق "إليها" لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقيس بالطلاق غيره من أنواع الفرقة ولأن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه سقوط كل العوض كما في البيع إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه لنفوذ تصرفاته التي يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه لعدم اتصاله بالمقصود "و" يعود إليه ذلك "بكل فرقة (¬٥)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 514 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.