لا بسبب منها كأن ارتد" وحده أو معها كما صححه الروياني (¬١) والنسائي والأذرعي وغيرهم كالخلع وصحح الفارقي وابن أبي عصرون خلافه (¬٢). وكذا الزركشي في خادمه والعراقي بحسب ما فهما من قول الرافعي في المتعة ولو ارتدا معا ففي وجوبها وجهان كالوجهين في التشطير والأصح المنع فجعلا التصحيح راجعا للمسألتين والظاهر رجوعه للمتعة فقط (¬٣) ولهذا عبر القمولي بقوله والأصح أنها لا تجب ذكر في التشطير وجهين بلا ترجيح فعزو الزركشي في شرح المنهاج تصحيح التشطير للرافعي في باب المتعة وهم "أو أرضعته أمها (¬٤) ونحوه" كأن أرضعتها أمه أو بنته "أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة فإن كانت" أي الفرقة "بسبب منها كإسلامها" ولو تبعا (¬٥) "وردتها وفسخها بعيبه (¬٦) وفسخه بعيبها (¬٧) وإرضاعها زوجته" الأخرى الصغيرة (¬٨) "عاد" إليه "الجميع" لأنها أتلفت المعوض قبل
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 515
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 515 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.