Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 516

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

التسليم فسقط العوض كما لو أتلف البائع المبيع قبل القبض فإن قلت لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قلنا الزوج بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم تسلم له حقه والزوجة لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت.

"وكذا لو اشترته" يعود إليه الجميع بمعنى يسقط عنه (¬١) "فلو اشتراها تشطر" (¬٢) الصداق "ولو طلقها على أن لا تشطير لغا الشرط" كما لو أعتق ونفى الولاء "فإن نقص" الصداق "في يدها بعد الطلاق ولو بلا عدوان ضمنت" لأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة "ولو ادعت حدوثه" أي النقص "قبل الطلاق" فأنكر الزوج "صدقت بيمينها" لأن الأصل براءة الذمة.

"الطرف الثاني في تغيره قبل الطلاق"

"فإن تلف رجع" الزوج "بنصف قيمته لا قيمة نصفه" إن كان متقوما وبنصف مثله إن كان مثليا وإنما رجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف لأنه أكثر منها لأن التشقيص عيب كذا قاله في الأصل هنا قبل القسم الثالث وقال إن الغزالي تساهل في تعبيره بقيمة النصف انتهى. والحق أنه لم يتساهل في ذلك (¬٣) بل قصده كإمامه بل قال إمامه إن في التعبير بنصف القيمة تساهلا ومرادهم قيمة النصف ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما لأن الواجب بالفرقة نصف المهر (¬٤) وقد تعذر أخذه فتؤخذ قيمته وهي قيمة النصف لا نصف القيمة وقد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 516 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.