Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 518

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

فللزوجة" فيها "الخيار بين أن تسلمه" أي نصف الأصل "زائدا أو" أن تسلم "قيمته غير زائد والزيادة المتصلة لا أثر لها في الرجوع" في جميع الأبواب "لا هنا لأن هذا العود ابتداء تملك" (¬١) لا فسخ بخلاف العود في غير الصداق فإنه فسخ. وهو يرفع العقد من أصله (¬٢) أو حينه فإن رفع من أصله فكأنه لا عقد أو من حينه فالفسخ مشبه بالعقد والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ.

"ولهذا" أي لكون العود هنا ابتداء تملك لا فسخا "لو سلم عبد صداق زوجته من كسبه فعتق ثم طلق" قبل الدخول "عاد النصف إليه لا إلى السيد ولو حجر عليها بفلس" ثم طلقت "اعتبر مع رضاها رضا الغرماء وإلا" أي وإن انتفى الرضا المذكور "ضارب الزوج" مع الغرماء "ولو عاد إليه الكل" أي كل الصداق "نظرت فإن كان بسبب عارض كردتها" (¬٣) والرضاع "فكذلك" أي فيأتي فيه ما مر في عود النصف مما حدثت فيه الزيادة "أو" بسبب "مقارن كعيب أحدهما (¬٤) أخذه بزيادته" المتصلة وكالمقارن فيما يظهر العيب الحادث قبل الزيادة لتسلط الزوج على الفسخ قبلها.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 518 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.