Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 519

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

"الثالث الزيادة والنقصان"

"وهما إما بسبب واحد ككبر العبد" فنقصه من حيث الحسن والقيمة من حيث إن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل ويقبل التأديب والرياضة وزيادته من حيث إنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ "وكبر الشجرة" (¬١) فنقصها من حيث إنها "تقل ثمرتها و" زيادتها من حيث إنه "يكثر حطبها وكالحبل ولو لبهيمة" (¬٢) فالزيادة من حيث توقع الولد والنقص للضعف حالا وللخطر مآلا خصوصا في الأمة ولأنه يفسد لحم المأكولة "أو بسببين كأن اعور" العبد "وتعلم صنعة مقصودة فلكل" من الزوجين "الخيار وإن نقصت بها" أي بالزيادة "القيمة فإن تراضيا بالرد" لنصف العين "فلا زيادة" عليه وإن لم يتراضيا به فالقيمة خالية عن الزيادة والنقص ولا تجبر هي على رد نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص والحاصل أنه متى ثبت خيار له أو لها لم يملك الزوج المهر أو نصفه حتى يختار ذو الاختيار.

"فرع الحرث زيادة في أرض الزرع" (¬٣) لأنه يهيئها للزرع المعدة له "وهو نقص في أرض البناء" لأنه يشعثها "فإن رضي الزوج بالناقصة أجبرت" على تسليمها له لأنها دون حقه.

"والزرع نقص" في الأرض لأنه يستوفي قوتها غالبا فإن اتفقا على رد نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد فذاك قال الإمام وعليه إبقاؤه بلا أجرة لأنها زرعت ملكها الخالص وإن رغب فيه الزوج وامتنعت أجبرت عليه أو رغبت هي فله الامتناع ويأخذ القيمة فلو قالت خذ نصف الأرض ونصف الزرع لم يجبر لأن الزرع ليس من عين الصداق بخلاف الثمرة وسيأتي بعض هذا في كلامه "فإن طلقت بعد الحصاد، والعمارة" للأرض "قائمة" بأن كان بها أثرها وكانت تصلح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 519 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.