Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 521

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

قال أؤخر الرجوع إلى الحصاد "فلها الامتناع وإن برأها عن الضمان" بأن قال أرجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك من ضمانه لأن نصيبه يكون مضمونا عليها ولا عبرة بالإبراء المذكور لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل كما مر "والتأخير" أي وتأخير الرجوع إلى الحصاد "بالتراضي جائز" لأن الحق لهما "ولا يلزم" فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد فلا يلزم ومثل ذلك التراضي على الرجوع في نصف الشجر في الحال وبه صرح الأصل.

"فرع" لو أصدقها "نخلة" مع ثمرتها "مؤبرة ثم طلقها قبل الدخول" ولم يزد الصداق "رجع في نصف الجميع (¬١) وإن جدت" الثمرة أي قطعت لأن الجميع صداق "وكذا يرجع في نصف الكل من أصدق" زوجته نخلة "مطلعة" ثمرتها "وطلق" ها "وهي مطلعة فإن أبرتها" الأولى أبرت "ثم طلقها (¬٢) رجع في نصف الشجرة وكذا الثمرة" أي نصفها كذلك "إن رضيت" لأنها قد زادت "وإلا أخذ نصف الشجر مع نصف قيمة الطلع"

"فرع لو أصدقها حاملا" هذا أعم من قول أصله جارية حاملا فطلقها قبل الدخول "رجع في نصفها حاملا" لأن الجميع صداق بناء على أن الحمل يقابله قسط من الثمن.

"فإن ولدت" قبل طلاقها "فله حق في" نصف "الولد" كما لو أصدقها عينين "لكن لها الخيار" فيه "لزيادته بالولادة فإن سمحت" بأخذ الزوج نصفه مع نصف أمه "أخذ نصفها ولو كانت" أي الحامل جارية "وإن لم تسمح" به "فليس له أخذ نصف الأم" إن كانت جارية "بل" أخذ "نصف قيمتها يوم الانفصال لحرمة التفريق" بينهما وقوله يوم الانفصال قيد لاعتبار قيمة الولد فقط

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 521 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.