Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 522

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

لا قيمتهما معا عكس ما أفهمه كلامه (¬١) وإنما اعتبر فيها ذلك لأنه أول وقت إمكان التقويم "وإن لم يحرم التفريق" بينهما لكونه مميزا "أخذ نصفها" مع نصف قيمته لأن الفرض أنها لم تسمح بنصفه "فإن نقصت" قيمتها "بالولادة في يد" ها "فله الخيار" إن شاء أخذ نصفها ولا شيء له معه وإن شاء رجع إلى نصف القيمة "أو" نقصت "في يده أخذه" أي نصفها "ناقصا" مع قيمة نصفه.

"وإن أصدقها حائلا فحملت في يده وولدت في يدها" ونقصت قيمتها "فهل النقص من ضمانه ولها الخيار" لأن السبب وجد في يده "أم من ضمانها والخيار له" لأن النقص حصل عندها "وجهان" (¬٢) قال الرافعي لا يخفى نظائرهما أي كقتل المبيع بردة سابقة على قبضه وقضيته أنه من ضمانه "والولد لها" لحدوثه على ملكها والقول في الأم كما مر فيما إذا كانت حاملا يوم الإصداق وولدت وطلقها.

"فرع لو أصدقها حليا فكسرته وأعادته" حليا على هيئته ثم فارقها قبل الدخول "لم يرجع" فيه الزوج "إلا برضاها" لزيادته بالصنعة عندها والموجود قبلها كان مثلها لا عينها أو على هيئة أخرى فالحاصل زيادة من وجه ونقص من وجه فإن اتفقا على الرجوع إلى نصفه جاز وإن أبى أحدهما تعين نصف القيمة صرح به الأصل "وكذا نحو جارية هزلت ثم سمنت" عندها كعبد نسي صنعته ثم تعلمها عندها فلا يرجع فيه إلا برضاها كذلك.

"ويرجع في عبد عمي ثم أبصر" عندها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها "فلو لم ترض" الزوجة "في الحلي المعاد" برجوع الزوج "رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته" وهي أجرة مثلها "من نقد البلد" وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا وجه في الأصل (¬٣) والأصح فيه. (¬٤) أنه يرجع بنصف قيمة الحلي بهيئته التي كانت من نقد البلد وإن كان من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 522 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.