Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 525

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

قبل الدخول "رجع في نصفه" إن بقي (¬١) "أو" في "مثله إن تلف" (¬٢) ولو بإتلافها "وإن ارتدت قبل دخول" بها "فالقول في الكل هنا من الخل والجد كالقول في النصف هناك" أي فيما لو طلقها أو ارتد قبل الدخول.

"فصل كل عمل يستأجر عليه" (¬٣) كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء "يجوز جعله صداقا" كما يجوز جعله ثمنا "فإن أصدقها تعليم سورة" من القرآن "أو جزء" منه بنفسه "اشترط تعيينه" أي المصدق.

"و" اشترط "علم الزوج والولي بالمشروط" (¬٤) تعليمه بأن يعلما عينه وسهولته أو صعوبته "وإلا" أي وإن لم يعلما أو أحدهما ذلك "وكلا" أو أحدهما من يعلمه "ولا يكفي" حينئذ "التقدير بالإشارة إلى" المكتوب في "أوراق المصحف" بأن يقال تعلمها من هنا إلى هنا إذ لا تعرف به سهولته وصعوبته واستشكل بالاكتفاء برؤية الكفيل المشروط في البيع وإن جهلت حقيقته من الإعسار والمطل وضدهما وفرق بأن القرآن (¬٥) نفس المعقود عليه فاحتطنا له والكفيل توثقة للمعقود عليه فخف أمره "ولا يشترط تعيين الحرف" الذي يعلمه لها كقراءة نافع أو أبي عمر وكما في الإجارة فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه أراد الشيخ أبا حامد (¬٦) ومن تبعه ونسبه الماوردي إلى البغداديين ثم نقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد قال الأذرعي وهو حسن "فإن عينه" أي كل من الزوج

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 525 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.