Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 526

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

والولي الحرف "كحرف نافع تعين" عملا بالشرط "فإن خالف وعلمها حرف أبي عمر فمتطوع به (¬١) ويلزمه تعليم الحرف المعين" وهو حرف نافع عملا بالشرط. "وإن أصدقها التعليم" لقرآن أو غيره "شهرا جاز" كما في الاستئجار للخياطة ونحوها لا تعليم "سورة في شهر" فلا يجوز كما في الاستئجار لخياطة هذا الثوب اليوم "ولا ما لا كلفة فيه (¬٢) كتعليم لحظة أو كلمة" كـ ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: ٢١] كنظيره في الإجارة.

"ويصح الإصداق بتعليم الفاتحة ولو تعين" الزوج "للتعليم" كأن أسلمت وليس هناك غيره كنظيره في الإجارة "لا" بتعليم "الشهادتين في نكاح كتابية ولا بأداء شهادة" لها عنده لعدم الكلفة فلو كانت لا تتعلم الشهادتين إلا بكلفة أو كان محل القاضي المؤدى عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى مركوب فينبغي الصحة كما قاله الأذرعي (¬٣) "فلو لم يحسن" الزوج "التعليم" لما شرط تعليمه (¬٤) "لم يجز" إصداقه "إلا في الذمة" لعجزه في الأول دون الثاني فيأمر فيه غيره بتعليمها أو يتعلم ثم يعلمها قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا أمكنه ذلك وإلا فهو إصداق ما لا يمكن القيام به.

"وإن شرط أن يتعلم ثم يعلمها لم يصح" لأن العمل متعلق بعينه والأعيان لا تؤجل "ولو أبدلا منفعة بمنفعة في عقد مجدد جاز" كما لو استأجر دارا أو قبضها ثم استأجر بمنفعتها دابة وظاهر أن هذا في المنفعة العينية بخلاف التي في الذمة إذ لا يجوز الاعتياض عنها لامتناعه في المسلم فيه "ولو أرادت تعليم غيرها لم يلزمه" أي الزوج الإجابة لاختلاف الناس في الحفظ والفهم "وإن أصدقها تعليم عبدها" أو ختانه إن وجب عليها (¬٥) كما صرح به الأصل "جاز" لوجوب ذلك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 526 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.