Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 527

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

عليها (¬١) "لا" تعليم "ولدها" فلا يجوز إصداقه لهما كما لو شرط الصداق له "إلا إن لزمها تعليم الولد" فيجوز كالعبد "وإذا تعذر التعليم لبلادة نادرة أو طلاق (¬٢) أو علمها غيره" أو ماتت أو مات الزوج والشرط أن يعلم بنفسه كما صرح بهما الأصل "وجب مهر المثل" كما لو تلف الصداق قبل القبض ومحله في الطلاق إذا وقع بعد الدخول وإلا فيجب النصف وقوله أو علمها عطف على تعذر وجعله الأصل مثالا للتعذر فالموافق أن يقول أو تعليم غيره لها.

"والقول قولها" في "أنه لم يعلمها" وإن أحسنت التعلم وادعت حصوله من غيره لأن الأصل بقاء الصداق وربما تعلمت من غيره.

"فإن طلقها بعد أن علمها" وقبل الدخول "رجع" عليها "بنصف الأجرة" للتعليم كما لو أصدقها عينا وأقبضها فتلفت عندها ثم طلقها قبل الدخول يرجع بنصف قيمة العين "أو قبله تعذر التعليم" (¬٣) قال الرافعي وغيره لأنها صارت محرمة عليه ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة لمحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة وليس سماع الحديث كذلك فإنا لو لم نجوزه لضاع وللتعليم بدل يعدل إليه انتهى وفارقت الأجنبية حيث يباح النظر إليها للتعليم لأن كلا من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 527 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.