Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 531

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

لأن ملكه تلف تحت يد ضامنه كالمبيع التالف تحت يد المشتري بعد الفسخ.

"الطرف الثالث في حكم التشطير" للصداق "بعد التصرف" من الزوجة فيه

"فزوال ملكها عنه" (¬١) ببيع أو غيره "لا إن عاد" إليها "كتلفه فيرجع" الزوج "إلى" نصف "البدل" من مثل أو قيمة بخلاف ما إذا عاد إليها فله نصفه لأن حقه لا يختص بالعين بل يتعلق بالبدل فالعين أولى منه وكلامه شامل لما إذا أعاد إليها مع طلاقها أو بعده وقبل أخذه البدل والأولى والترجيح في الثانية من زيادته وفهم بالأولى أنها لو كاتبته ثم عجز نفسه ثم طلقها الزوج كان له العود في نصفه وعلم من كلامه أنه ليس له نقض تصرفها بطلاقها قبل الدخول وبه صرح الأصل بخلاف الشفيع لأن حقه كان قبل التصرف بخلاف الزوج "وكذا مرهون إن قبض كالموهوب ومبيع بخيار حكمنا بانتقاله" أي المبيع إلى المشتري بأن كان الخيار له وحده فيرجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال الملك بذلك إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به (¬٢) بخلاف مرهون وموهوب لم يقبضا ومبيع بخيار لم يحكم فيه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 531 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.