Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 532

  1. كتاب الصداق
  2. الرابع في تشطير الصداق

بانتقاله بأن كان الخيار للعاقدين أو للبائع وحده فله نصف العين لأنها لم تخرج عن ملكها بذلك ولم يتعلق بها حق لازم وذكر حكم ما إذا كان الخيار لهما من زيادته.

"ثم الإجارة والتزويج" منها للصداق "عيب" لنقص القيمة بهما فيتخير الزوج بين رجوعه بنصف القيمة ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة مدة الإجارة (¬١) "فإن صبر" في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية "فلها الامتناع" لما عليها من خطر الضمان "حتى يقبض" هو "المستأجر والمرهون" والمزوج "ويسلمها" أي العين المصدقة للمستحق لها "لتبرأ" أي الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة ويبقى الرهن في صورته في نصفها وما فسرت به ضمير يسلمها هو ما في الأصل ويجوز عوده على الزوجة أي ويسلمها أي الصداق "أو تعطيه" معطوف على يقبض أي فلها الامتناع لتقبض الزوج ما ذكر إلى آخره أو لتعطيه "نصف القيمة ولو وصت بعتق العبد" المصدق "رجع فيه" الزوج لأن الوصية ليست بحق لازم.

"وكذا" يرجع فيه "لو دبرته أو علقت عتقه" بصفة "وهي معسرة" فيهما لذلك "لا موسرة" لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة (¬٢) على الوفاء حق الحرية والرجوع بقوته بالكلية وعدم الرجوع فيه لا يفوت حق الزوج بالكلية وتصريحه بالترجيح والتقييد (¬٣) بالمعسرة في مسألة التعليق من زيادته وإذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الآخر مدبرا (¬٤) أو معلقا عتقه كما صرح به الأصل في المدبر "ولا يمنع التدبير فسخ البائع بالعيب ولا رجوع" الأصل "الواهب" في هبته

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 532 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.