"فصل المستحب" في فرض المتعة "ثلاثون درهما" (¬٢) أو ما قيمته ذلك "وأن لا تبلغ نصف المهر" (¬٣) أي مهر المثل "فلو بلغته أو جاوزته جاز" لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل (¬٤) ولم يذكروه لوضوحه (¬٥) قلت والأوجه خلافه كما شمله كلامهم والتصريح بذكر استحباب أن لا تبلغ نصف المهر من زيادته "ويجزئ متمول تراضيا عليه" كما في المهر.
"فلو تنازعا" في قدرها "فعلى قدر حاليهما" من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها تقدر لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦] "بتقدير الحاكم" باجتهاده.