"الباب السادس في الاختلاف في الصداق"
"فإن اختلفا" أي الزوجان "أو وارثاهما" أو أحدهما ووارث الآخر "في قدر الصداق" (¬١) وكان مدعى الزوج الأقل كأن قالت له نكحتني بألف فقال بخمسمائة "أو" في "صفته" الشاملة لجنسه كأن قالت بألف دينار فقال بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بمكسرة "تحالفا كما في البيع" سواء اختلفا قبل الدخول أم بعده قبل انقطاع الزوجية أو بعده فيحلفان "على البت" في النفي والإثبات "إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي" أي الحلف على نفي "العلم" (¬٢) على القاعدة في الحلف على فعل الغير فيقول وارث الزوج والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما نكحها بخمسمائة ويقول وارث الزوجة والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة إنما نكحها بألف "ثم نفسخ" الصداق (¬٣) "ويجب" لها "مهر المثل (¬٤) ولو زاد على ما ادعت" لمصير الصداق بالتحالف مجهولا "فلو ادعى أحدهما مسمى" وكان فوق مهر مثل الزوجة فيما إذا ادعته أو دونه فيما إذا ادعاه الزوج "وأنكر الآخر التسمية ولم يدع تفويضا تحالفا" لتضمن ذلك اختلافهما في القدر لأن المنكر يقول الواجب مهر المثل والآخر يدعي أكثر منه أو دونه على ما عرف وكذا يتحالفان وإن لم يكن مدعى الزوجة أكثر من مهر مثلها إن كان من غير نقد البلد (¬٥) لاختلاف الغرض بأعيان الأموال ذكره ابن الرفعة "وإن ادعاه"