Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 542

  1. كتاب الصداق
  2. السادس في الاختلاف في الصداق

الثاني.

"وتحلف صغيرة بلغت" عاقلة "قبل التحالف" لأنها من أهل اليمين فلا يحلف الولي "ويجري هذا" الحكم "في" اختلاف المرأة مع "ولي الصغير وفي" اختلاف "ولي" أي ولي الزوجين "الصغيرين ولا يحلف مجبر البالغة" العاقلة بل هي التي تحلف لأنها من أهل اليمين وكالمجبر غيره كما فهم بالأولى "بخلاف الوكيلين" في العقد المالي كالبيع فيحلفان لأنهما العاقدان (¬١) بخلاف الموكلين وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر "ولا" يحلف "ولي الصغيرة (¬٢) فيما لم ينشئه" فلو ادعى على رجل أنه أتلف مالها فأنكر المدعى عليه ونكل لم يحلف هو يمين الرد لأنه لا يتعلق بإنشائه "بل يحلف المدعى عليه" إن أنكر ولم ينكل "ولا يقضى بنكول" منه إن نكل بل يتوقف "حتى يبلغ الصبي" أو الصبية "ويحلف" وكالصغير والصغيرة فيما ذكر المجنون والمجنونة.

"وإن أثبتت" بالبينة أو بإقراره (¬٣) أو بيمينها بعد نكوله "أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف لزماه" لإمكان صحة العقدين كان بتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض لتخلل الفرقة لاستلزام الثاني لها ولا للوطء لأن الأصل استمرار المسمى في كل عقد إلى بيان المسقط.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 542 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.