"فصل" إذا دعاه جماعة "يجيب الأسبق ثم الأقرب رحما ثم" الأقرب "دارا" كما في الصدقة ثم بالقرعة "وعلى الصائم الحضور" (¬٥) لخبر مسلم "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل" (¬٦) أي فليدع بدليل رواية "فليدع بالبركة" (¬٧) وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب.
"فإن كان" الصوم "نفلا فإفطاره للمجاورة" يعني لجبر خاطر الداعي "أفضل" من إمساكه ولو آخر النهار "لأنه ﷺ لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم قال له "يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم أفطر ثم اقض يوما