Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 556

  1. كتاب الوليمة
  2. إذا دعاه جماعة يجيب الأسبق ثم الأقرب رحما ثم الأقرب دارا

لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك. "ويملك ما التقمه" بالتقامه أي بوضعه في فمه وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه (¬١) وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وقضية كلام المتولي (¬٢) ترجيح أنه تبين بالازدراء أنه ملكه قبله "ولا يطعم هرة" ولا سائلا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "إلا إن علم رضاه" به للعرف في ذلك وبه علم أنه لا يبيحه لغيره ولا يتصرف فيه بغير الأكل لأنه المأذون فيه عرفا وبه صرح الأصل فقولهم ويملكه أي يملك أن ينتفع به بنفسه كالعارية لا أنه يملك العين أو المنفعة كذا قال الزركشي والوجه خلافه وإن منع من التصرف فيه بغير الأكل وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بإذن المالك.

"وللضيف تلقيم صاحبه إلا أن يفاضل" المضيف "طعامهما" فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه وظاهره المنع سواء خص بالنوع العالي أم بالسافل وهو محتمل ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي (¬٣) ثم رأيت الأذرعي نقل الاحتمال الثاني عن مقتضى كلام الأصحاب ثم قال وهو ظاهر "ويكره" للمضيف "تفاضله" لما فيه من كسر الخاطر وصرح الماوردي وغيره بتحريم الزيادة (¬٤) على الشبع وإنه لو زاد لم يضمن (¬٥) قال الأذرعي وفيه وقفة قال ابن عبد السلام (¬٦) ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثلا ومضيفه جاهل بحاله لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار قال ولو كان الطعام قليلا فأكل لقما كبارا مسرعا حتى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 556 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.