"كالطلب الخفيف" في التيمم "والوضوء" والغسل (¬١) "و" مع "السنن" المطلوبة لها ولشروطها كتعمم وتقمص وتثليث "بلا إزعاج" أي إسراع "وبكسر" أي ومع كسر حدة "جوع بلقم" وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع (¬٢) لخبر الصحيحين "إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم" (¬٣). وإنما كان وقتها ما ذكر لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر قدر زمنه قال الرافعي في الشرح الصغير وقياس استحباب ركعتين قبلها اعتبار سبع ركعات وقد صحح النووي استحبابهما وقول المصنف كالطلب الخفيف مع قوله والسنن بلا إزعاج من زيادته.
"فإن أحرم بها فله مدها" بالتطويل في القراءة وغيرها "إلى" دخول وقت "العشاء" (¬٤) كغيرها وإن كان وقتها ضيقا "ولأنه ﷺ كان يقرأ فيها بالأعراف في
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 333 (SanadKitab #30130, hlm. urut 377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.