Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الأول: في المواقيت

الركعتين كلتيهما" (¬١) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وفي البخاري نحوه وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها "والقديم وهو المختار" في التحقيق وغيره والصواب في الروضة والأظهر في المنهاج والصحيح في المجموع وغيره "امتداده" أي وقت المغرب "إلى مغيب الشفق الأحمر" قال في المجموع بل هو الجديد أيضا لأن الشافعي علق القول به في الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبتت فيه أحاديث في مسلم منها حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه قال وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع وعلى الأول لها وقت فضيلة (¬٢) واختيار ووقت عذر "وذلك" أي مغيب الشفق الأحمر لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض.

"أول" وقت "العشاء ومن لا عشاء لهم" بأن يكون بنواح لا يغيب فيها شفقهم "يقدرون" قدر ما يغيب فيه الشفق "بأقرب البلاد" إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده "والاختيار" أي وقته يمتد "إلى ثلث الليل" (¬٣) لخبر جبريل السابق "والجواز" أي وقته مع الكراهة (¬٤) كما صرح الروياني يمتد "إلى الفجر الصادق" لخبر جبريل مع خبر مسلم ليس في النوم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 334 (SanadKitab #30130, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.