Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 566

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. ويقسم الزوج المراهق كالبالغ

"فصل" "ويقسم" الزوج "المراهق" كالبالغ "فإن جار" في قسمه "أثم الولي (¬٢) أو" جار فيه "السفيه فالإثم (¬٣) عليه" لأنه مكلف "ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون" عليهن سواء أمن منه الضرر أم لا "إلا إن طولب بقضاء قسم" وقع منه فيلزمه الطواف به عليهن قضاء لحقهن كقضاء الدين وخرج بقوله إن طولب ما لو لم يطالب فلا يلزمه ذلك لأن لهن التأخير إلى إفاقته لتتم المؤانسة "أو" إن "كان الجماع ينفعه" بقول أهل الخبرة "أو مال عليه" بميله إلى النساء فيلزمه أن يطوف به عليهن قال في الأصل أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن بحسب ما يرى (¬٤) وظاهر أن محله في الأخيرة (¬٥) إذا كان ثم عذر ليوافق ما مر في العاقل "فإن ضره" الجماع بقول أهل الخبرة "وجب" على وليه "منعه" منه "فإن تقطع الجنون وانضبط" كيوم ويوم "فأيامه" أي الجنون "كالغيبة" أي كأيامها فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 566 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.