Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 567

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. ويقسم الزوج المراهق كالبالغ

واحدة فلا قضاء وبه صرح الأصل نقلا عن البغوي وغيره. ثم قال وحكى أبو الفرج وجها أنه يقضي للباقيات وقال المتولي يراعى القسم في أيام الإفاقة ويراعيه الولي في أيام الجنون وتكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه وهذا حسن (¬١) انتهى.

قال الأذرعي والذي نص عليه الشافعي هو ما حكاه أبو الفرج وصوبه الزركشي ويصح حمله على ما قاله المتولي "وإن لم ينضبط" جنونه "وأباته الولي في الجنون مع واحدة وأفاق في نوبة الأخرى قضى ما جرى في الجنون" لنقصه.

"الطرف الثاني في المكان والزمان" للقسم "وعليه أفراد كل" منهن "بمسكن لائق بها ولو بحجرات تميزت مرافقهن" كمستراح وبئر وسطح ومرقى إليه "من دار واحدة" أو خان واحد فيحرم عليه أن يجمعهن بمسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن (¬٢) لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة (¬٣). ومثله السرية مع الزوجة (¬٤) صرح به الماوردي (¬٥) و الروياني وله جمع إمائه بمسكن وخرج بتميز مرافقهن ما إذا لم يتميز فكالمسكن الواحد قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما إذا كان (¬٦) في سفر فإن أفراد كل بخيمة ومرافق مما يشق ويعظم ضرره مع أن ضررهن لا يتأبد فيحتمل "والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان فإن رضين بمسكن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 567 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.