Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 573

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

جرى الشيخ أبو حامد وأصحابه وصاحب المهذب لمساواتها الحرة قبل إيفائها كذا نقل الأصل ذلك بلا ترجيح والترجيح من زيادة المصنف لكن قال الزركشي الصحيح الثاني فقد حكاه الشيخ أبو حامد والعراقيون عن نص الشافعي في القديم وليس له في الجديد ما يخالفه واستشهد له الأذرعي بنص في الأم (¬١) واستشكل الماوردي النص بأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها فوجب أن تكون الحرة على حقها وتستقبل زيادة الأمة بعد عتقها قال فلو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مر عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لم يقض لها ما مضى وقال ابن الرفعة القياس أنه يقضي لها انتهى وينبغي الجزم به عند علم الزوج بذلك (¬٢).

"ولا يجب قسم لأمة لا نفقة لها" بأن لم تسلم له تسليما تاما "فإن استحقتها بأن سلمت له" ليلا ونهارا "فحق القسم لها لا لسيدها" فهي التي تملك إسقاطه بهبته لزوجها أو لضرتها لا سيدها لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له "وإن سافر بها السيد وقد استحقت ليلة" بأن قسم للحرة ليلتين ثم سافر سيدها بها "قال المتولي لا تسقط" (¬٣) بل على الزوج قضاؤها عند التمكن لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت (¬٤) قال الأذرعي وسبقه إليه القاضي (¬٥) ونص الأم يرد عليهما وذكره ولعل المصنف أشار إليه بعزوه إلى المتولي.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 573 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.